محامي المجني عليه في قضايا السرقة سواء كانت جنحة او جناية يقتصر دوره علي الادعاء بالحق المدني واعلان المتهم بالادعاء ودفع الرسم ومن ثم الانضمام الي النيابه العامه في توقيع اقصي عقاب وفقا لمواد الاتهام , مع ملاحظة انه لايجوز الادعاء المدني حال كانت الجنحة منظورة امام محكمة الاستئناف
وقد قضت محكمة النقض بأنه( لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية و إجراءاتها في المواد ٢٥١ و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت المادة ٢٦٦ منه تنص على أنه " يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " فإن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام القاضى الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها ، فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدنى أصبح المدعى بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان و إبداء الطلبات و الدفوع و مناقشة الشهود و إبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين في ذات الدعوى ، لما كان ذلك و كان الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، و كان الثابت مما تقدم أن المحامى الحاضر عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قد تمسك في جلسة ١٩٧٨ / ٦ / ٢٤ بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامى الموكل لإبداء دفاع الطاعن بعد ما إستحال عليه الحضور لعذر قهرى تمثل في مرضه الذى إستدل عليه بالشهادة المرضية المثبتة بمحضر الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برءاة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن و دون أن يفصح في قضائه عن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامى الموكل يكون باطلاً لإبتنائه على مخالفة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة و للإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن )
وينص قانون الاجراءات الجنائية علي انه:
المادة 27
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب