إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
صحه توقع في رفع قضيه صحه توقع أمامكم القاضي في...
صحه توقع في رفع قضيه صحه توقع أمامكم القاضي في حاله عدم وجود المرفوع ضدضه القضيه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
بالرغم من عدم وضوح إستفسارك ، إليك المعلومات الاتية :
إذا كنت تقصد عدم حضور المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع ، فإن القاضى سوف يقوم بتأجيل الجلسة الاولى لإعادة اعلان المدعى عليه .
وإن لم يحضر المدعى عليه فى الجلسة الثانية ، وكانت الدعوى جاهزة للحكم فيها ، فإن القاضى سوف يفصل فيها
ويصدر الحكم بصحة التوقيع .
وإليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
مادة 48 :
إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إذا كنت تقصد عدم حضور المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع ، فإن القاضى سوف يقوم بتأجيل الجلسة الاولى لإعادة اعلان المدعى عليه .
وإن لم يحضر المدعى عليه فى الجلسة الثانية ، وكانت الدعوى جاهزة للحكم فيها ، فإن القاضى سوف يفصل فيها
ويصدر الحكم بصحة التوقيع .
وإليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
مادة 48 :
إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود