إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

احتاج استشاري قوانين التأمين والمعاشات بالقوات...

تم تقييم هذه الإجابة:
احتاج استشاري قوانين التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يمكنك طرح استفساركم  تفصيلا لغايات  الرد وفق صحيح القانون في اقرب وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

السلام عليكمانا كنت جندي ف القوات المسلحه وعملت حادثه وانا ف اجازه قبل ما اخلص مدتي ف الجيش ب 10 ايام اتحولت لمستشفي الحلميه وعملت العمليه واتحولت لجنه رفت طبي وكل دا بعد ما خلصت جيش واخدت رفت وروحت س 28 نيابات واتحقق معايا وبعدين اخدت الشهاده مكتوب فيها عدم اللياقه الطبيه للماده 115 لقانون 123 انا المفروض اكون استلمتها من شهر 12/2020 مكتوب فيها 4/8/2021 عايز اعرف ليا معاش ولا لا

الرد من العميل

؟؟

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك مجند بالقوات المسلحة وقد اصبت اصابة اثناء تأدية خدمتك العسكرية وتم انهاء خدمتك العسكريةلعدم اللياقة الطبية فانه فى هذه الحالة فانه سوف تستحق معاشا عسكريا حال انتهاء خدمتك العسكرية لعدم اللياقة الطبية بسبب اصابتك حيث انه يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا

  • وذلك طبقا لنصوص قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 والاتى نصها :-

المادة 57
يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا. 
أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.
المادة 66
من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة (80) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
المادة 80
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31).

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار