إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

الشركة لها فرع مصنع فى مدينة السادات وفرع اخر فى ٦...

تم تقييم هذه الإجابة:
الشركة لها فرع مصنع فى مدينة السادات وفرع اخر فى ٦ اكتوبر ومكتب تامينات السادات طلب فحص الميزانية ٢٠٢٠هل يجوز لو فحص المرتبات الخاصة بفرع اكتوبر أيضا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا ,وحال قصدك وجود تفتيش مالي علي المصنع من خلال مكتب التأمينات التابع له المصنع تأمينيا فيرجي العلم انه يجوز للتأمينات طلب اي مستندات خاصة بالمصنع مثل كشوف المرتبات وضريبة كسب العمل والميزانيات الخاصة بالمصنع وذلك لتحديد الاجور الحقيقة للمؤمن عليهم العاملين في المصنع وذلك لتحديد الوعاء التأميني الذي تخضع له .
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي انه:
المادة 120
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (127) من هذا القانون.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
المادة 167
يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
(جـ) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

هل بفحصة الميزانية الشركة ( لها مصنع بالسادات والفرع الآخر بأكتوبر مقاولات ) من حقة فحص مرتبات الفرعين ام يفحص أجور ومرتبات الفرع الآخر فرع اكتوبر هوة دة اصل السؤال

الرد من العميل

ارجو الرد مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وشكرا

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكن للمستشفى فحص ميزانيات واجور الفرعين واحتساب ما يخص الفرع التابع له وإرسال ما بخص الفرع الاخر لمكتب التأمينات التابع له الفرع

الرد من العميل

هل يتم فحص فرع اكتوبر من خلال فرع السادات او يكتفى بفحص ما يخصة بفرع السادات فقط واخطار فرع اكتوبر وارسال الملف لهم

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

لايوجد قواعد محددة في ذلك الشأن وفي كل الاحوال سوف يتم فحص ميزانية الشركة طالما يتم التفتيش  ماليا عليها من خلال التأمينات الاجتماعية 

الرد من العميل

هل قيمة الانتقالات الفعلية للمناطق الناءية بمصر مثل العوينات وسيوة وسيناء والمنصرفة مع المرتبات الشهرية خاضعة التامينات ام لا

الرد من العميل

برجاء الرد على سؤالى هل قيمة الانتقالات الفعلية للمناطق الناءية فى مصر والمصرفية مع المرتبات خاضعة التامينات ام لا مع خالص تقديرة

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي فإن بدل الانتقال وبدل السفر وغيرها من البدلات التي تصرف للعامل المؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها اعمال وظيفته لا تخضع للتأمينات 

الرد من العميل

هل هل هذا البدل محدد بنسبة محددة من اجر الاشتراك ام طبقا لما يتقاضاه من انتقالات فعلية إلى المناطق النائية بمصر ٢

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

بدل الانتقال الغير خاضع للتأمينات لا توجد نسبه محددة له شريطة الا يتجاوز ١٠٠% من الأجر الأساسي للعامل

الرد من العميل

ما موقف التامينات من موظف راتبة ٣٠٠٠٠ جم ثلاثون الف جنية شهريا والتأمينات الخاصة بة الحد الاقصى ٨١٠٠ جمهل الفرق خاضع للتأمينات ام لا

الرد من العميل

يرجى الرد للاهمية مع خالص الشكر والتقدير

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية فيتم خضوع الراتب وفقا للحد الاقصي الخاضع للتأمينات فقط وحال حصول العامل علي اجر اكبر من الحد الاقصي فلا يخضع ما هو فوق الحد الاقصي للتأمينات

الرد من العميل

اذا كان الراتب ٥٠٠٠ جم وهو مامن علية ١٢٠٠ جم هل التامينات تطلب الفرق يخطع للتأمينات ام لا

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

نعم يتم تخضيع مبلغ الراتب ال٥٠٠٠ للتأمينات وحساب الفرق بالفوائد 

الرد من العميل

لو ان هناك ضمن المرتب ٥٠٠٠ بدل انتقال بمبلغ ١٢٠٠ جنية إلى المناطق الناءية بمصر فعل تخطع ١٢٠٠ للتأمينات ام لا

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

بدل الانتقال لا يخضع للتأمينات وفقا لما تم افادتكم به مسبقا 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار