إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم استاذي كيف يمكنني عمل وكاله عامه...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم استاذي كيف يمكنني عمل وكاله عامه لمحامي للدفاع عني مع العلم اقامتي منتهيه بالمملكه وانا موقوف حاليا
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم ضبطه واحالته للنيابه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
في قضايا المخدرات اول مرا كم يكون الحكم وهل يختلف الحكم بالنسبه للكميه التي ضبطت مع الشخص اعتراف انها استخدام وليست ترويج

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

لطالما ان الحكم الغيابي ، فان القانون اجاز للمتهم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 10 ايام من تاريخ تبليغه بشكل رسمي بالحكم ،
ويكون الاعتراض امام المحكمة التي اصدرات الحكم ، بحيث يجب مراجعة قلم المحكمة وتقديم الاعتراض لديها .
وتتم المعارضة من خلال تقرير يقدم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم .
تاليا نصوص قانون الاجراءات الجنائية المتعلق باستفسارك

 

مادة [398 ]
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فىى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامةة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

 

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كنت موقف على قضية معينة فيمكن طلب توكيل محامي من خلال جهة التوقيف وسيقوموا على توفير محامي لحضرتك اما بخصوص عقوبة الترويج او الاستخدام للمخدرات فهي تختلف  حيث نص نظام مكافحة المخدرات على :"

المادة الثامنة والثلاثون

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المادة التاسعة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون

 

 

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار