إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
بينى وبين جارى شارع. ظهر بيته امام باب بيتى يريد...
بينى وبين جارى شارع. ظهر بيته امام باب بيتى يريد فتح باب امامى بالقوة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، برغبة مالك العقار فى فتح باب بالقوة ، إليك المعلومات الاتية :
إذا اراد مالك العقار فتح باب أمامك بالقوة ، فى تلك الحالة ، يمكنك ان تتقدم بشكوى الى إدارة الحى التابع له العقار
او الى الوحدة المحلية ، إذا كان العقار فى إحدى القرى .
وسوف تقوم الجهة المعنية بمعاينة العقار على الواقع ، وتحرير محضر للمالك ، بسبب مخالفة رخصة البناء .
وإذا رفضت الجهة الادارية تحرير محضر لجارك او إمتنعت عن بحث الشكوى من الاساس ، فى تلك الحالة ،
يمكن رفع دعوى امام مجلس الدولة ، ضد الجهة الادارية وجارك ، لطلب إلزامهم بغلق الباب الذى تتضرر منه
لمخالفته شروط الترخيص والضرر الذى يلحقه بك .
وننصح الإستعانة بمحامى ، من اجل مساعدتك فى إتخاذ الإجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
وإليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إذا اراد مالك العقار فتح باب أمامك بالقوة ، فى تلك الحالة ، يمكنك ان تتقدم بشكوى الى إدارة الحى التابع له العقار
او الى الوحدة المحلية ، إذا كان العقار فى إحدى القرى .
وسوف تقوم الجهة المعنية بمعاينة العقار على الواقع ، وتحرير محضر للمالك ، بسبب مخالفة رخصة البناء .
وإذا رفضت الجهة الادارية تحرير محضر لجارك او إمتنعت عن بحث الشكوى من الاساس ، فى تلك الحالة ،
يمكن رفع دعوى امام مجلس الدولة ، ضد الجهة الادارية وجارك ، لطلب إلزامهم بغلق الباب الذى تتضرر منه
لمخالفته شروط الترخيص والضرر الذى يلحقه بك .
وننصح الإستعانة بمحامى ، من اجل مساعدتك فى إتخاذ الإجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
وإليك نص قانون مجلس الدولة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود