إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل تدخل المحكمه العمالية في قضايا القتل والديه
هل تدخل المحكمه العمالية في قضايا القتل والديه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مدينة جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا صاحب الحق ومطالب بديه بمبلغ وقدره والقاتل يطالبني في المحكمه العمالية
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالمطالبات المالية ، إليك المعلومات الاتية :
إن نظام المرافعات الشرعية السعودى ، قد حدد إختصاص المحكمة العمالية على النحو التالى :
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
وعلى ذلك ، إذا اختصمك اى شخص امام المحكمة العمالية ، وإستند الى سبب لا يدخل فى نطاق إختصاص المحكمة
فى تلك الحالة ، يمكنك الدفع امامها بعدم الإختصاص ، والتمسك بتطبيق المادة الرابعة والثلاثون المشار اليها .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إن نظام المرافعات الشرعية السعودى ، قد حدد إختصاص المحكمة العمالية على النحو التالى :
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
وعلى ذلك ، إذا اختصمك اى شخص امام المحكمة العمالية ، وإستند الى سبب لا يدخل فى نطاق إختصاص المحكمة
فى تلك الحالة ، يمكنك الدفع امامها بعدم الإختصاص ، والتمسك بتطبيق المادة الرابعة والثلاثون المشار اليها .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود