إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

انا كنت حابب اصمم موقع علي الانترنت مثل اوبر و...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا كنت حابب اصمم موقع علي الانترنت مثل اوبر و كريم لكن لا يتم توصيل اشخاص يتم توصيل طلبات من مكان الي اخر مثل الطعام و الملابس .. كنت حابب اعرف هل الموقع ده يخضع للترخيص من المجلس اعلي و ادفع ٥٠ الف حنيه ولا لا يخضع للترخيص ..د

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم اولا وطبقا للقانون تأسيس مواقع الويب الإلكترونية في مصر يتطلب ترخيصًا قانونيًا يمنحه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يعد تأسيس الموقع الإلكتروني متاحا  الا وفق شروط ومعايير  محدده   طبقا للقانون رقم  لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام
**وبالتالي لم يعد أيضا لأي فرد الحق في تأسيس موقع إلكتروني في مصر بشخصه من دون أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات وفقا للمادة (51) من القانون، أي أن كل شخص بمفرده يملك موقعًا إلكترونيًا عليه البدء فورًا في تأسيس شركة والحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية لها، قبل البدء في إجراءات الترخيص. وهذا الامر  يحتاج عند استخراج السجل التجاري للشركه ان يكون لها راس مال وفقا للقانون- ألا يقل رأس مال الشركة المالكة للموقع عن مئة ألف جنيه مصري، على أن يودع نصف هذا المبلغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات التأسيس، ولمدة سنة
***اما بخصوص الحصول على البطاقه الضريبيه فهي من متطلبات  السجل التجاري فيما بعد من أجل إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان مدفوع الأجر يجريه من خلال الموقع، وتوريد قيمة الضرائب المستحقة على الإعلانات.هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

حضرتك واخد copy paste من الانترنتاصلا عشان تكون حضرتك عارف انه لا يطبق علي كل المواقع لانه يوجد اسثناءات

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي  الامر لايتعلق بكوبي بست   الامر متعلق بقانون واجراءات حددها القانون 

الرد من العميل

اللي انت باعته ده لمواقع الاعلام .. مواقع الشخصيه و الخدمات ليها قوانين تانيه .. ممكن تعمل بحث و تتاكد

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

لذا لابد   من الحصول على رخصه  لانشاء موقع الكتروني  للاغراض الوارده في استفساركم  وينطبق عليها القانون رقم 180  لسنه 2018 

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

الامر ليس كما كان في السابق انه يمكن لاي شخص انشاء  موقع الكتروني  لوجود رقابه قانونيه  على ذلك .لذا يمكن مراجعه  المجلس الاعلى ومعرفه التفاصيل  

الرد من العميل

ديه الماده الاولي من القانونياريت حضرتك تذاكر اكترقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:المادة 1يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

الرد من العميل

انا دافع فلوس الخدمه ديه ياريت حد اكثر خبره يرد عليا

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي   نص القانون  واضح   الحساب  الشخصي  الذي يستعمل  بصفه شخصيه  لبيانات خاصه  وليس لاغراض توصيل الطلبات   بمعنى طالما ان الحساب   للعمل  ومزاوله  نشاط  تجاري   يمكن الرجوع للاجابه السابقه  .والحصول على رخصه  

الرد من العميل

لو كلام حضرتك صحيحيبقي اوبر و كريم عملو ترخيص ؟

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

 عزيزي  يجب البيان لكم   ان  اي شركه تعمل في هذا  المجال   لابد  ان يكون لها ترخيص وسجل تجاري  وبطاقه ضريبه   وماتم توضيحه لك هو وفق القانون  كونه يفرض عقوبه على مزاوله النشاط التجاري بدون رخصه وفقا  لنص الماده (15) من القانون قانون 87 لسنة 2018  والتي نصت على :-
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
**بالاضافه الى نص الماده (16) من ذات القانون 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 
(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال. 
(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. 
(جـ) خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار