إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
اعمل في شركة في مكتب اداري وجهاز بصمة الحضور في...
اعمل في شركة في مكتب اداري وجهاز بصمة الحضور في مخزن الشركة وبين المكتب والمخزن 1 كم سير على الاقدام هل هذا من حق الشركة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تعليمات الحضور والانصراف في الشركة فانه :
لابد ان تكون بصمة الحضور والانصراف علي البوابة الرئيسية للشركة حيث انها وضعها في مكان بعيد عن البوابة قد يعرض العامل الي التاخير عن العمل وارتكاب مخالفة قانونية نتيجة بعد المسافة بين البوابة وبين بصمة التوقيع وعليك تقديم شكوي في مكتب العمل ضد المسئول في الشركة عن ذلك لانخاذ الاجراءات القانونية ضده .
وقد نص قانون العمل علي انه :
مادة 80) مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
لابد ان تكون بصمة الحضور والانصراف علي البوابة الرئيسية للشركة حيث انها وضعها في مكان بعيد عن البوابة قد يعرض العامل الي التاخير عن العمل وارتكاب مخالفة قانونية نتيجة بعد المسافة بين البوابة وبين بصمة التوقيع وعليك تقديم شكوي في مكتب العمل ضد المسئول في الشركة عن ذلك لانخاذ الاجراءات القانونية ضده .
وقد نص قانون العمل علي انه :
مادة 80) مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة 81) يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة 82) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابيمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
الرد من العميل
هل البوابة الرئيسية هي بوابة المقر الإداري أم بوابة المخزن لأن المقر الإداري منفصل عن المخزن بمسافة 1 كم
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك سؤال امن الشركة علي البوابة الرئيسية
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود