إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل يوجد لي مستحقات عند صاحب العمل في حاله ان انا...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يوجد لي مستحقات عند صاحب العمل في حاله ان انا عاوز اكنسل الاقامه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص ترك العمل لا يوجد ما يمنع من تقديم استقالتك لكن اذا كان عقد عملك غير محدد المدة لا بد ان توجه اشعارا خطيا لصاحب العمل قبل ترك العمل بما لا يقل عن 30 يوم اما اذا كان عقد عملك محدد المدة فبهذه الحالة انت ملزم بتعويض صاحب العمل اجر نصف شهر عن كل شهر متبقي من مدة العقد ولابد من التنويه الى انه اذا ارتكب صاحب العمل اي مخالفة بحقك يمكنك ترك العمل دون دفع تعويض لصاحب العمل فيما يتعلق بحقوقك فانك تستحق اجورك المستحقة التي لم تحصل عليها ومكافاة نهاية الخدمة فاذا كان العقد غير محدد المدة وتم ترك العمل بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات تستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة اما اذا كان العقد محدد المدة حتى تستحق مكافأة نهاية الخدمة لابد من ان يكون مضى 5 سنوات
تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي ذات العلاقة بأستفسارك
المادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. وذلك كله ما لم يجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

المادة (117)

1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل المادة 137

2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية: 

أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. 

ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة. 

ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 137

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة. 

فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.

المادة 138

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار