إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
انا مستاجر محل ومتاخر عليا مبلغ ٤٥٠٠جنية وصاحب...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اذا لم تسدد الاجرة القانونية المتفق عليها في عقد الايجار جاز للمؤجر المالك انذارك باخلاء المحل لعدم سداد الاجرة وللمؤجر الحجز علي المعدات او المنقولات الموجودة داخل المحل وفاءا للايجار المتاخر عليك ولايجوز كسر قفل المحل لمخالفة ذلك للقانون حال صدور حكم بالاخلاء وفي حالة عدم صدور حكم عليك تحرير محضر شرطة بواقعة طردك من المحل بالرغم من وجود عقد ايجار علي المحل وطلب اصدار قرار بتمكينك من المحل ومن منقولاتك طالما لم يصدر حكم ضدك .
وقد نص القانون المدني علي انه :
المادة (589) : 1- يكون للمؤجّر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجّرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجّر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجّر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين