إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا زوجه وحامل في الشهر الثامن ..وزوجي يريد طلاقي...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا زوجه وحامل في الشهر الثامن ..وزوجي يريد طلاقي ..بسبب انه وجد حجاب من شيخه وضعته في غرفتي ..وقال انتي تريدي الضرر بي ..هل عند الطلاق تسقط حضانتي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اسقاط الحضانة فانه :
لاعلاقة للطلاق بالحضانة ولاتسقط حضانتك علي اولادك الا اذا كانت هناك اسباب قوية لاثبات الحضانة مثل عدم امانتك علي تربية الصغير نتيجة اهمالك في تربيته او تعرض حياته للخطر او اصابتك بمرض كعدي او مرض مفسي يعيقك عن التربية ويعرض حياة الصغير للخطر وليس لاي سبب .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية الليبي علي انه :
المادة الثانية والستون 
أ‌) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 
ب‌) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 
المادة الثالثة والستون 
أ‌) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 
ب‌) وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته .
ج) إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة الرابعة والستون 
تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على ير دين أبيهم المسلم . 
المادة الخامسة والستون 
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء . 
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . 
المادة السادسة والستون 
أ‌) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة . 
ب‌) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة . 
ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 
المادة السابعة والستون 
أ‌) لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان هناك ضرر للمحضون . 
ب‌) لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنة – إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان – على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون . 
ج) لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلي المحكمة المختصة . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار