إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لدي قضية تم النصب عليا فيها وشراءي ارض من مواطن...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدي قضية تم النصب عليا فيها وشراءي ارض من مواطن تبين اها املاك دولة ومعي عقود عليهاصحة توقيع من محكمة الصفتقدر قيمته حوالي ٢٠٠ الف جنيه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكنك التقدم بشكوي / بلاغ للشرطة ضد هؤلاء الاشخاص واتهامهم بالنصب والاحتيال عليك وايهامك بملكيتهم الارض وبيعها لك والاستيلاء علي اموالك والتي ثبت انها ارض ملك للدولة , ولابد من تقديم صور العقود الموقع عليها منهم وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث ان ذلك يعد نصبا واحتيالا وهي جريمة معاقب عليها بالحبس
حيث استقرت أحكام النقض علي انه:
من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلكأن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني ..... على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.

(الطعن رقم ٣٧٢٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/٠٤/١٧)
وينص قانون العقوبات علي انه:
المادة 336
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار