إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم .. أما بعد انا فتاة عمري 18 عام ،...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم .. أما بعد انا فتاة عمري 18 عام ، والدي متوفى و امي متوفية ، جدتي تملك حضانة اخواتي لكن انا يمكنني إثبات أنها متجوزة رجل ليس جدي و في هذه الحالة تسقط الحضانة و في حالة رفعت قضية على جدتي هل يمكن للمحكمة إعطائي انا الحضانة ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك فتاة تبلغين من العمر 18 عاما ووالدك ووالدتك متوفيان وان حضانة اشقاؤك الصغار بيد جدتهم ويمكنك اثبات انها متزوجة من غير جدك فانه فى هذه الحالة فان الحضانة هى حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى
وانه تختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون وانه تسقط الحضانة بالتالى اذا ثبت زواج جدتك من غير جدك 
الا ان القانون قد حدد ترتيب من له الحق فى الحضانة وانكى يمكن حضانتك حتى زواجك ودخولك وان ترتيب من له الحق فى الحضانة يتم الالتزام به وهو على الترتيب الاتى :-
الأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
الا انه للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة الثانية والستون 
أ‌) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 
ب‌) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 
المادة الخامسة والستون
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء . 
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . 
المادة السادسة والستون 
أ‌) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة . 
ب‌) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة . 
ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار