إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اتبعت جواب عن حل النزاع الأسرى باسم بنتي ماهوالحل
اتبعت جواب عن حل النزاع الأسرى باسم بنتي ماهوالحل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بحل نزاع اسرى ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تلقيت خطاب بتحديد موعد لحل وتسوية نزاع أسرى ، فى تلك الحالة فإنه لك
الاختيار فى الذهاب بالموعد المحدد او عدم الذهاب .
ولكن اذا كانت الابنة هى من تقدمت بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية
فى تلك الحالة يجب الحضور فى الجلسة المحددة .
وبعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات الاسرية اذا لم يتم التوصل الى حل .
فانه يمكن تقديم الدعوى الى المحكمة ، على ان تقدم للمحكمة ما يفيد ان الابنة
قد لجات الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى .
حتى تتفادى الحكم بعدم قبول الدعوى .
واليك نص قانون انشاء محاكم الاسرة ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (5) :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة, المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
المادة (8) :
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير في الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
المادة (9) :
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها, في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (8). وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا تلقيت خطاب بتحديد موعد لحل وتسوية نزاع أسرى ، فى تلك الحالة فإنه لك
الاختيار فى الذهاب بالموعد المحدد او عدم الذهاب .
ولكن اذا كانت الابنة هى من تقدمت بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية
فى تلك الحالة يجب الحضور فى الجلسة المحددة .
وبعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات الاسرية اذا لم يتم التوصل الى حل .
فانه يمكن تقديم الدعوى الى المحكمة ، على ان تقدم للمحكمة ما يفيد ان الابنة
قد لجات الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى .
حتى تتفادى الحكم بعدم قبول الدعوى .
واليك نص قانون انشاء محاكم الاسرة ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (5) :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة, المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
المادة (8) :
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير في الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
المادة (9) :
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها, في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (8). وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود