إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الذى نظم أحكام الولاية على المال في المواد ٦، ٧، ٨، ٩ ، ١٠، ١١ أورد قيوداً يرد بعضها على حق الولى في التصرف في مال القاصر ، ويرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير ، ونص في المادة ٧ / ١ منه على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة " فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة ، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك .
وينص قانون الولاية علي المال علي انه:
مادة 18 :
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين