إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

حدثت واقعة سرقة منذ مايقرب من شهر واكثر ولم يبلغ...

تم تقييم هذه الإجابة:
حدثت واقعة سرقة منذ مايقرب من شهر واكثر ولم يبلغ صاحب المحل عن الواقعه مع انه يحتفظ بفيديو لكاميرات المراقبة تثبت الواقعه ثم بعد مده قام المتهم بالذهاب مره اخرى لنفس المحل فكان صاحب المحل منتظرا مجيئه وقام بسبه وضربه واجباره على امضاء وصل امانه ب ٢٠٠٠٠ جنيه وسرق هاتفه المحمول وحلقه الذهب ومبلغ ٤٠٠٠ جنبه وبعد جدال اتفق مع المتهم انه اذا احضر له مبلغا من المال سيرد له ماقام بأخذة من المتهم بالسرقه عنوه وان يقطع وصل الامانه ولما ءهب المتهم اليه بالمال قام بضربه مره اخرى وابتزازه لدفع مبلغ اعلى مما طلبه رافضا اللجوء للشرطه فما هو الحل فى تلك المسألة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص واقعة السرقة فانه :
اذا قام صاحب المحل بابتزاز السارق فانه اذا كان لديه شهود علي هذا الابتزاز واذا تخلف عن الضرب اصابات فانه عليه تحرير بلاغ للشرطة بواقعة الابتزاز والضرب وعمل تقرير طبي بالاصابات مع طلب سماع الشهود عن الواقعة دون ذكر اسباب الابتزاز زاذا قام صاحب المحل بالابلاغ عن السرقة في جميع الاحوال علي المتهم انكار ارتكاب الجريمة ويمكنك مساومة صاحب المحل في التنازل عن محضر الضرب والابتزاز في مقابل تنازله عن محضر السرقة مع رد ماقام بسرقته او قيمته .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :

مادة 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد (1) .
مادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر 

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار