إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

هل يجوز انشاء شركة خدمات امنية طبقا لقانون رقم ٨٦...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يجوز انشاء شركة خدمات امنية طبقا لقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ و احد الشركاء غير مصري؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه لا يجوز انشاء شركة خدمات امنية طبقا لقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ حال كون احد الشركاء غير مصرى حيث ان من ضمن شروط أن تتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها و مديريها وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين  وان يكون كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها و مديريهامصرى الجنسية من أبوين مصريين 
  • وذلك طبقا لنصوص القانون 86 لسنة 2015 والاتى نصها :-

المادة (3):
يصدر الترخيص بمزاولة الشركة لنشاطها من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتى:
أولاً - ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.
(ب) أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين.
(جـ) أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - أن تتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يكون لمدير الشركة خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصل على دورة تدريبية فى هذين المجالين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (4):
يُشترط فى القائم بأعمال الحراسة بالإضافة إلى البنود ( أ )، (ب)، (ج) من البند ثانيًا من المادة السابقة ما يأتى:
( أ ) ألا يقل سنة عن 21 سنة.
(ب) أن يجيد القراءة والكتابة.
(جـ) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية، أو أعفى منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
(د) أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة.
(هـ) أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار