إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اسكن في شقه قانون جديد منذ ١٥ عام صاحبه الشقه كانت...
اسكن في شقه قانون جديد منذ ١٥ عام صاحبه الشقه كانت تربطنا بها علاقه جيده توفت صاحبتها وهي غير متزوجه وليس لديها اولاد.. اختها طلبت تخرجنا من الشقه ولكن ظروفنا حاليا لاتسمح بالخروج منها ونحن ملتزمون بدفع الإيجار الشهري هل تستطيع الوريثه ان تتخذ اي اجراء ضدنا لتخرجنا من الشقه بالقوه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بعقد الايجار المحدد المدة ، إليك المعلومات الاتية :
أن اخت المؤجرة ، يسرى عليها وتلتزم بذات احكام بنود عقد الايجار التى كانت تسرى فى حق المؤجرة المتوفية .
فإذا كان عقد الايجار محدد المدة ، فإنه لايمكن طلب إنهاء عقد الايجار قبل نهاية مدته .
اما غذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته وبقيتوا فى العين ، فإن هذا يعنى ان عقد الايجار قد تحول الى عقد ايجار قد تحول الى عقد
غير محدد المدة ، ينتهى بطلب احدى الطرفين مع مرعاة مهلة الاخطار ، وقد حددها القانون المدنى
وهى على النحو التالى :
المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
أن اخت المؤجرة ، يسرى عليها وتلتزم بذات احكام بنود عقد الايجار التى كانت تسرى فى حق المؤجرة المتوفية .
فإذا كان عقد الايجار محدد المدة ، فإنه لايمكن طلب إنهاء عقد الايجار قبل نهاية مدته .
اما غذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته وبقيتوا فى العين ، فإن هذا يعنى ان عقد الايجار قد تحول الى عقد ايجار قد تحول الى عقد
غير محدد المدة ، ينتهى بطلب احدى الطرفين مع مرعاة مهلة الاخطار ، وقد حددها القانون المدنى
وهى على النحو التالى :
المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود