إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل هناك عقوبة لتنمر الاطفال وضربهم لطفل اخر
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لايوجد عقوبة علي تنمر الاطفال والعقوبة تكون في حالة ارتكاب جريمة من طفل حدث بايداع في دار رعاية الاحداث ومحاكمته قانونا علي الجريمة فاذا ارتكب الطفل جريمة ضرب ضد طفل اخر يتم عمل تقرير بالاصابات وتحري محضر ضد الطفل والمسئول عنه قانونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضده .
وقد نص قانون الطفل علي انه :
مادة (107)( ) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .
مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .
و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .
و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة (109)( ) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .
مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .
مادة (111)( ) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
مادة (112)( ) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
مادة (113)( ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
مادة (114)( ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
مادة (116)( ) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .
و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين