إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
عملت حادثه وتم اصابه وعجز للقديمين هل يجوز أن أعمل...
عملت حادثه وتم اصابه وعجز للقديمين هل يجوز أن أعمل قضيه تعويض
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكر بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشارع الى قانون العمل المصري رقم 12 لسنه 2003 المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل وفيما يتعلق باصابات العمل هنا في حال اصابه العامل
1-يستحق العامل الذي تعرض للإصابة أثناء العمل العلاج فى درجة أعلى من درجات العلاج بالتأمين الصحي، على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل حسب الاتفاق في عقد العمل .و إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تقوم جهة عمله، بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
***وهنا ألزم القانون صاحب العمل تحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.كما و يلتزم صاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
**** ويستوجب علي صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل جهة عمله، صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
**** وفي حالة حدوث عجز كامل أو وفاة أثناء الإصابة بالعمل ، فعلى جهة العمل ان تقوم بتسوية معاشه بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية.وفق الاتي :-
1. إذا نشأ عن الإصابة، عجز جزئى مستديم للعامل تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق العامل المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التامينات الاجتماعية.
2.قرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش فى حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا. هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
1-يستحق العامل الذي تعرض للإصابة أثناء العمل العلاج فى درجة أعلى من درجات العلاج بالتأمين الصحي، على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل حسب الاتفاق في عقد العمل .و إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تقوم جهة عمله، بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
***وهنا ألزم القانون صاحب العمل تحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.كما و يلتزم صاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
**** ويستوجب علي صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل جهة عمله، صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
**** وفي حالة حدوث عجز كامل أو وفاة أثناء الإصابة بالعمل ، فعلى جهة العمل ان تقوم بتسوية معاشه بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية.وفق الاتي :-
1. إذا نشأ عن الإصابة، عجز جزئى مستديم للعامل تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق العامل المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التامينات الاجتماعية.
2.قرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش فى حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا. هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود