إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم عاوزه اسال علي شقه ورث مشتركه بيني و...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم عاوزه اسال علي شقه ورث مشتركه بيني و بين اخي و امي هل يمكن لاي حد منهم انهم يتصرفوا في بيع من ورايا او بدون رضايا اذا لم اوافق علي السعر فيحق لهم البيع بدون رضايا وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

طالما أن الشقة مملوكة علي الشيوع بينك وبين والدتك وشقيقك فلا يجوز لهم التصرف في كامل الشقة الا بموافقتك بصفتك مالك معهم علي الشيوع , الا انه يمكنهم بيع ما يخصهم علي الشيوع حيث ان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، فقد نصت المادة ٨٢٦ فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة " ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون ضده الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون ضده عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون ضده خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون ضده بطريق القسمة .
ومن المقرر ايضا في قضاء محكمة النقض  أن تصرف الشريك في حصته الشائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له ، وبالتالى يجب أن يكون التصرف وارداً على حصة شائعة ، وحينئذ ينفذ التصرف بالنسبة لباقى الشركاء ، فإن تجاوز هذا الحق ، وتصرف في حصته مفرزه أو في حصة شائعة تجاوز حصته ، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة ، لا ينفذ بالنسبة لباقى الشركاء ولا ينفذ فيما جاوز حصته الشائعة ويكون لباقى الشركاء رفع دعوى بعدم سريان التصرف فيما جاوز حصة الشريك الشائعة وتثبيت ملكيتهم لما جاوزها .
وينص القانون المدني علي انه:
المادة (826) 
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار