إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
هل يجوز ان يكون احد الشركاء بشركه قطاع خاص ان شكون...
هل يجوز ان يكون احد الشركاء بشركه قطاع خاص ان شكون شريك باحد الشركات المنافسه او مدير لها.؟؟ هل يعد هذا تضارب مصالح
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الشركات وفما يتعلق بالعمل المنافس وإلتزام الشريك في الشركة بعدم المنافسة بمعنى عدم جواز المنافسه مقتضى ذلك أنه يحظر على الشريك أن يمارس لحسابه الخاص أو لحساب الغير نشاطاً من ذات نوع نشاط الشركة أو مشابهاً له.
كما يحظر على الشريك المتضامن أن يكون شريكاً متضامناً في شركة تضامن أخرى أو توصية بسيطة تمارس ذات نشاط شركته.وهذا الحظر يسري ولو كانت الشركة الأخرى شركة ذات مسئولية محدودة أو كان شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة طالما إن هذه الشركة تمارس نشاطاً منافساً لنشاط شركة التضامن الذي هو شريك متضامن فيها. وفي هذا الشان نص قانون الشركات في مواده القانونيه على مايلي :-
المادة 97
على كل عضو فى مجلس ادارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لاقرارها ان يبلغ المجلس ذلك وان يثبت ابلاغه فى محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية .
وعلى مجلس الادارة ابلاغ اول جمعية عامة بالعمليات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل التصويت على القرارات .
المادة 98
لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الادارة لشركة مساهمة او لمديرها الاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها هى .
**وفي حال العمل امنافس من قبل احد الشركاء وترتب وقوع الضرر يمكن للجهة المتضرره ووفق احكام القانون المجني المصري اقامه دعوى المطالبه بالتعويض طبقاً لحكم المادة 512 من القانون المدني، فإنه يمتنع على الشريك القيام بأي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
كما إنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. وبالتالي يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص: الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
**وكل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.هذا بشكل عام وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب والسعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
كما يحظر على الشريك المتضامن أن يكون شريكاً متضامناً في شركة تضامن أخرى أو توصية بسيطة تمارس ذات نشاط شركته.وهذا الحظر يسري ولو كانت الشركة الأخرى شركة ذات مسئولية محدودة أو كان شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة طالما إن هذه الشركة تمارس نشاطاً منافساً لنشاط شركة التضامن الذي هو شريك متضامن فيها. وفي هذا الشان نص قانون الشركات في مواده القانونيه على مايلي :-
المادة 97
على كل عضو فى مجلس ادارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لاقرارها ان يبلغ المجلس ذلك وان يثبت ابلاغه فى محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية .
وعلى مجلس الادارة ابلاغ اول جمعية عامة بالعمليات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل التصويت على القرارات .
المادة 98
لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الادارة لشركة مساهمة او لمديرها الاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها هى .
**وفي حال العمل امنافس من قبل احد الشركاء وترتب وقوع الضرر يمكن للجهة المتضرره ووفق احكام القانون المجني المصري اقامه دعوى المطالبه بالتعويض طبقاً لحكم المادة 512 من القانون المدني، فإنه يمتنع على الشريك القيام بأي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
كما إنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. وبالتالي يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص: الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
**وكل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.هذا بشكل عام وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب والسعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود