إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

اريد اطلاق انا وزوجتي ف محكمه؟

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد اطلاق انا وزوجتي ف محكمه؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى قانون الاحوال  الشخصيه المصري  المنظم لامور  الزواج والطلاق  ففي حال  رغبتك في الطلاق  لابد من توافر مبررات  الطلاق  حتى  لاتفقد  الزوجه حقوقها   وبالتالي  ان كان الطلاق  برغبه الزج دون رغيه الزوجه   فيكون  للزوجه كامل حقوقها الشرعيه  وان كان الطلاق  من جانب الزوجه  فلا من توافر مبرراته  والا  كان خلعا  ومعه  تفقد الزوجه  حقوقها الشرعيه  من مقدم  الصداق والمؤخر  ونفقه العده  والمتعه  باستثناء الحضانه  في حال  وجود  الابناء والنفقه عليه   هذا من جانب  ومن حانب اخر  
**وبخصوص  اجراءات الطلاق   يكون الامر وفق نص الماده(60) 
أ - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب - على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج - للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
***لذا يمكن التوجه  الى محكمه الاحوال  الشخصيه  والتقدم بطلب  امام مكتب  تسويةالمنازعات الاسريه  ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا، فإذا لم يتواصلا لحل تقوم باستخراج شهادة من مكتب التسوية ورفع الدعوى، ويتم حضور الجلسة وتقديم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر تؤجل لإعادة الإعلان وعرض الصلح.حيث نصت المادة رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما
**وهنا يمكن للقاضي ان يرفض التطليق ويعين حكمين للصلح، ويمهلهم مدة لا تتجاوز 6 شهور، وله أن يمد لهم ثلاث شهور أخرين إذا عجزا عن الإصلاح بين الزوجين، ولا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم.وإذا عجزا الحكمين عن الإصلاح اقتراحا التطليق، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بأى من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
***واذ  كان الطلاق  بالاتفاق  
  • حيث تنص الماده 20 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه :

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار