إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا دكتور قمت بعمليه ولاده كانت سخله جدا وحصل بعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا دكتور قمت بعمليه ولاده كانت سخله جدا وحصل بعد اسبوع ناصور استدعيت دكتور جراحه استشاري كبير قام باصلاحها تابع الحاله بس لم يلتئم تمام ايه الموقف القانوني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء اذا لم يلتئم الجرح يمكن للمريض تقديم شكوى بحقكم لدى اللجنة المختصة في وزارة الصحة للمسائلتكم تأديبيا ويمكن المطالبة بتعويض عن اي ضرر لحق به من قبلكم 
المادة 7 من قانون المسؤولية الطبية
على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:
أ‌. تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
ب. استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.
ج. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
هـ. وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.
و. إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:
1. اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .
2. اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها.
3. اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.
ز. إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
ح. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
طـ. الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
المادة 8
يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:
أ. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
ب. الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ج. استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.
د. وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.
هـ. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.
2. إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.
3. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبـلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.
4. إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.
5. اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.
و. الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
ز. إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.
ح. إجراء عمليات تغيير الجنس.
طـ. إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
ي. إجراء أبحاث او تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
ك. القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
المادة 9:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:
1. خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
2. اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
3. صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
4. ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
5. ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6. المستشار القانوني في الوزارة .
ب.1. تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.
2. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير او النقابة المعنية .
2. تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة .
د. على اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و. على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز. يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم امام الوزير اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المادة 21
أ. يعاقب بالأشغال الموقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 22
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000)) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب ) و( ك) من المادة (8) من هذا القانون .
المادة 24
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار