إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ارجو افادتي فيما يقال أمام المحكمة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ارجو افادتي فيما يقال أمام المحكمة حال أن زوجين انفصلا وكان بينهم خلافات زوجية وبعد الخلع اتهم الزوج السابق طليقته خلعا وبينهم اولاد بسرقة منقولاته التى كانت بشقة الزوجية هى ووالدها وشقيقها وهذا لم يحدث وحكم غيابيا عليهم لستة أشهر مع النفاذ من عامين واكتشف المتهمين هذا الان ويريد هو أن يعدل أن أقوله فماذا يجب أن يقول ويأخذ به القاضي لإنهاء التهمة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

بشان الابناء فيمكن للاب التنازل عن الدعوي والتصالح معهم فيما يتعلق بالسرقة , وبالنسبة للمطلقة فيمكن للزوج العدول عن اتهامها وعدم اتهامها في القضية حتي تستفيد من التصالح مع الابناء والعدول عن اتهامها.
حيث انه من المقرر في قضاء النقض انه لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني في أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجاني ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه في أى وقت يشاء ، و إذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، و بالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية و هى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، و لا يجوز الرجوع في التنازل و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود . و إذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد و قيد بالمادة ٣١٢ بادية الذكر ، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و لا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام أثره - وفق الثابت فيه و على ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة و المجنى عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، و لم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما .
وينص قانون العقوبات علي انه:
المادة 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار