إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
ما تفصيل الترفيه بعد خمس سنوات وبعد انتهاء العقد
ما تفصيل الترفيه بعد خمس سنوات وبعد انتهاء العقد
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا ولعدم وضوح الاستفسار بشان تفاصيل الترفيه عند انتهاء العمل .الذي يتطلب توضيح منكم ولكن بشكل عام ان كنت تقصد الحقوق العماليه من مكافئه نهايه الخدمه وبدل الايجازات فهنا وضح نظام العمل بشان مكافئه نهايه الخدمه فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***وبخصوص الاجازات
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تُ زاد إلى مدة ال تقل عن ثلاثين
يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الاجازه بأجر يدفع مقدما.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالاجازه بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوما.
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح للرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***وبخصوص الاجازات
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تُ زاد إلى مدة ال تقل عن ثلاثين
يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الاجازه بأجر يدفع مقدما.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالاجازه بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوما.
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح للرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود