إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
قضيه حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تم صدور حكم فيها...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحكام العسكريه والاتى نصها :-
مادة 84
لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .
مادة 99
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى .وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .
مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .
مادة 112
بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .
مادة 113
لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .
مادة 114
يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .
مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .
مادة 116
يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم فى قضية حيازة سلاح نارى وانه تم التصديق على الحكم وتم تقديم تظلم وتم رفض التظلم فانه فى هذه الحالة وحال التصديق على الحكم فانه يمكنك تقديم التماس اعادة نظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق على الحكم ويقدم التظلم الى الضابط الاعلى من الضابط المصدق ويختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية حيث يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحكام العسكريه والاتى نصها :-
مادة 84
لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .
مادة 99
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى .وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .
مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .
مادة 112
بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .
مادة 113
لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .
مادة 114
يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .
مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .
مادة 116
يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين