إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تقييم هذه الإجابة:
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
ايوه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا شغال في دوام ورعي الدوم موراضي يدخلني تامينات اجتماعيه لي في الدوام سنه ماافعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

في حال رفض صاحب العمل اخضاعك للتامينات الاجتماعية وكنت من الفئات الملزمة بالخضوع للتامينات عليك تقديم شكوى بحقه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث ان صاحب العمل ملزم بتسجيل العامل الذي يرغب بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وملزم بدفع الاشتراكات وان عدم دفع الاشتراكات لا يخل بحق العامل بالتعويضات
حيث نص نظام التامينات الاجتماعية على:

المادة الرابعة:

 

 

مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1 - يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
2 - يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وإن كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية :

أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أن يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة، أو أن يستأنِف اشتِراكه في النِظام، بشرط أن تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.

3 - يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.
4 - يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6 - تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.


المادة التاسعة عشرة :

1/ أ - تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك . وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر في مجال حِساب الاشتِراكات أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.

ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.

2 - لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3 - تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة، أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4 - يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعِها، ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5 - يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسة خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العمل دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) اثنان في المائة من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6 - على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية :

أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
د - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل .
و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
ز -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

7 - تُحدِّد اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة - وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها - جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.


المادة الرابعة والخمسون :

1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2 - لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل ، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3 - لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار