إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا عوزة ارفع قضية الطلاق على زوجي هل بتاخذ وقت...
انا عوزة ارفع قضية الطلاق على زوجي هل بتاخذ وقت كبير للحكم بالطلاق منه وهل في ذلك اقدر اخذ حقوقي منه والا لا وانا معايا بنت اقدر تضمها لحضنتي علشان زوجي عليه قضية سرقة وهو محبوس فيها وهيطلع فا انا عوزة اعرف الحكم القضائي هيبقى ازاى في الموقف ده
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استسفاركم هنا وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصري هنا في حال رغبه الزوجه بانهاء الرابطه الزوجيه الواقع عليها من الزوج وفق ماورد في استفساركم كون الزوج متهم بقضيه سرقه ومدان ومتهم بها مع وجوده في مكان التوقيف والحبس هنا يمكن التوجه اولا الى مكتب التسويه لدى محكمه الاسره في المحافظه التابع له ورفع الدعوى ومن ثم يتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا فإذا لم يتواصلا لحل تقوم الزوجه باستخراج شهادة من مكتب التسوية ورفع الدعوى، ويتم حضور الجلسة وتقديم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر تؤجل لإعادة الإعلان وعرض الصلح.فإذا لم يتواصلا لصلح تقوم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
**وهنا جاء نص الماده (25)لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
**وبالتالي وفيما يتعلق بمده دهى الطلاق وانهائها لايمكن تحديدها بشكل دقيق كون المحكمه تمهل الطرفين جلستين لعرض الصلح وهي قابله للتمديد وخصوصا مع وجود ابناء او محضونين ولكن من المتوقع ان تنتهي الدعوى في غضون تسعه اشهر اقل قليلا او اكثر قليلا .
**ومن جانب اخر فاذا حكم للزوجه بطلاق للضرر فيكون لها كافه الحقوق الشرعيه المقرره لها في عقد الزوج من مؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه بالاضافه الى الحضانه فهي للام طالما توافرت بها شروط الحضانه بالاضافه الى قائمه المنقولات ان وجدت كما يلزم الزوج بالنفقه على المحضون ويمكن للزوجه تقديم طلب تمكين من منزل الزوجيه لرعايه المحضون مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك وحيث أوردت المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
**وهنا جاء نص الماده (25)لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
**وبالتالي وفيما يتعلق بمده دهى الطلاق وانهائها لايمكن تحديدها بشكل دقيق كون المحكمه تمهل الطرفين جلستين لعرض الصلح وهي قابله للتمديد وخصوصا مع وجود ابناء او محضونين ولكن من المتوقع ان تنتهي الدعوى في غضون تسعه اشهر اقل قليلا او اكثر قليلا .
**ومن جانب اخر فاذا حكم للزوجه بطلاق للضرر فيكون لها كافه الحقوق الشرعيه المقرره لها في عقد الزوج من مؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه بالاضافه الى الحضانه فهي للام طالما توافرت بها شروط الحضانه بالاضافه الى قائمه المنقولات ان وجدت كما يلزم الزوج بالنفقه على المحضون ويمكن للزوجه تقديم طلب تمكين من منزل الزوجيه لرعايه المحضون مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك وحيث أوردت المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود