إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
انا زوجة محامي وابني بالفرق الأولي حقوق ومحتجزه...
انا زوجة محامي وابني بالفرق الأولي حقوق ومحتجزه داخل منزل انا وطفلتي من قبل شقيق زوجي ذو السلطه والنفوذ ومهدده بقتلي انا وابنتي في اي لحظه اغيثونا من بطش شقيق زوجي فهو قام بتلفيق محاضر وقضايا لزوجي وابني كيديه والبداية كانت مع اول محضر بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢١ ومن بعدها زادت المحاضر إلي ١٦ حتي تمكن في النهايه من صدور أمر ضبط وإحضار لزوجي وابني بتاريخ ٨ يوليو ومن هذه اللحظه انا غير قادره وممنوعه من الاطمئنان والتواصل معهم وممنوعه من اثبات براءتهم وممنوعه من الحركه حتي أنني غير قادره علي ارسال ادوية زوجي أو الطعام لهم وبرغم من اننا من سكان شبرا مصر الا ان تم ترحيلهم إلي سجن ١٥ مايو باستخدام شقيق زوجي لنفوذه ومعي كل التقارير الطبيه التي تثبت مرض زوجي من سكر وضغط ومراره وغده درقيه وعمود فقري والتهاب أعصاب وحتي إن مكتب المحاماة الخاص لزوجي قد اغلقته لعدم قدرتي علي التعامل مع الموكلين الا بحضور زوجي وهذا يضر بمصالح الموكلين وبرغم ما انا فيه من تهديد الا أنني اناشدكم مساعدتي ومساعدة أسرتي من هذه البلطجة والمحسوبيه وكل هذه المشاكل والدمار من أجل الميراث وابتزاز زوجي في التنازل عن ميراثه اغيثونا اغيثونا اغيثونا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص ممارسة امور البلطجة والاحتجاز داخل سكنك فانه :
عليك ابلاغ الشرطة علي رقم 122 في حالة القيام باي فعل مجرم قانونا ضدكم ، وتحرير محضر شرطة بالواقعة مع احضار شهود علي ماحدث ضدكم للادلاء باقوالهم في محضر الشرطة ، وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص في حال ثبوت صحة ماتدعينه عليهم .
وبخصوص الميراث فانه :
لايجوز للورثة اجبار احدهم بالتنازل عن ميراثه ولايجوز التهديد بذلك او ابتزاز زوجك بذلك وعليك الادلاء باقوالك في محضر الشرطة بان الغرض هو الاستيلاء علي ميرا ث زوجك وتهديده وابتزازه للاستيلاء علي امواله من الميراث .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :
مادة 336 (1)
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
عليك ابلاغ الشرطة علي رقم 122 في حالة القيام باي فعل مجرم قانونا ضدكم ، وتحرير محضر شرطة بالواقعة مع احضار شهود علي ماحدث ضدكم للادلاء باقوالهم في محضر الشرطة ، وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص في حال ثبوت صحة ماتدعينه عليهم .
وبخصوص الميراث فانه :
لايجوز للورثة اجبار احدهم بالتنازل عن ميراثه ولايجوز التهديد بذلك او ابتزاز زوجك بذلك وعليك الادلاء باقوالك في محضر الشرطة بان الغرض هو الاستيلاء علي ميرا ث زوجك وتهديده وابتزازه للاستيلاء علي امواله من الميراث .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :
مادة 336 (1)
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود