إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا اخدت شقه في مزاد علني وحده اداريه في مساكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اخدت شقه في مزاد علني وحده اداريه في مساكن الاسكان بالبحيرة عاوز احولها لتجاري

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يرجى التكرم بالعلم انه حال طلبك تحويل عقارك من عقار سكنى الى عقار تجارى فانه فى هذه الحاله فان قوانين البناء لا تحظر تغيير استعمال أو إستخدام المباني أو أي من وحداتها في غير الغرض المرخص به وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة واستيفاء ما يلزم في هذا الشأن وعليكم التقدم بطلب الى رئاسة الحى التابع له العقار وذلك بطلب تحويل العقار من سكنى الى تجارى علما بأن الامر غير ملزم لرئاسة الحى حيث ان رئاسة الحى وهى بصدد بحث موضوع تعديل العقار من سكنى الى تجارى تبحث هذا الطلب  بما يحفظ التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص لمجموع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار صيانة الملكية الخاصة في حدود الدستور والقانون
اما بشأن الرسوم والاجراءات فانها تخضع لعدد وحدات العقار ومساحته وموقعه واستيفاء الاوراق المطلوبه لتحويل العقار من سكنى لتجارى وعليك مراجعة رئاسة الحى فى هذا الشأن .

  • وذلك طبقا لنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والاتى نصها :-

مادة39
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  • وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأنه :-

(( احكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والذى الغى القانون العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وحل محله قد جرى على ذات النهج الذى احتواه القانون رقم 106 لسنة 1976 اذ أجاز لذوى الشان تعديل استخدام البناء بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم الماده "37 منه" كما اجاز صراحة تغيير استخدام المبانى او اى من وحداتها لغير الغرض المخصص به شريطة الحصول على الموافقه اللازمه لذلك من الجهه المختصه بحيث اذا قام ذوى الشان بهذا التغيير من تلقاء انفسهم دون الحصول على تلك الموافقه فان هذا التصرف من جانبهم يقع باطلا ولايعتد به فى مواجهة الجهه الاداريه
وخلصت المحكمه فى قضائها الى انه وترتيبا على ما تقدم ، فإن أحكام قوانين البناء لا تحظر تغيير استعمال أو إستخدام المباني أو أي من وحداتها في غير الغرض المرخص به وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة واستيفاء ما يلزم في هذا الشأن سواء في ذلك أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الملغي أو أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 الحالي بيد أن ذلك يظل إستثناء من الأصل العام المقرر من أن تبقي المباني ووحداتها على صفتها الواردة في تراخيص البناء ، ومن ثم لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه وذلك بما يحفظ التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص لمجموع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار صيانة الملكية الخاصة في حدود الدستور والقانون
حكم محكمة القضاء ادارى فى الطعن رقم 27816لسنة 61 ق جلسة 5/1/2010
حكم محكمة القضاء ادارى فى الطعن رقم 57640لسنة 62 ق جلسة 4/1/2011
حكم محكمة القضاء ادارى فى الطعن رقم 44887لسنة 64 ق جلسة 24/5/2011
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار