إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لو الزوجه خرجت من منزل الزوجيه أثناء غياب الزوج...
لو الزوجه خرجت من منزل الزوجيه أثناء غياب الزوج دون علمه وتركت أولاده معه وذهبت إلى بيت أهلها وبعد محاولات عديده رفضت الرجوع هل من حقها نفقه وهى فى بيت أهلها وشكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بإقامة الزوجة خارج منزل الزوجية ، إليك المعلومات الاتية :
إذا قامت الزوجة بمغادرة منزل الزوجية بدون موافقة ورضاء الزوج ، فإنه يمكن للزوج ، ان يقوم بعمل انذار للزوجة على بد محضرمن اجل مطالبتها بالعودة لمسكن الزوجية والدخول فى طاعته .
وإذا لم تعترض الزوجة على هذا الإنذار خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها ، فإنه يحق للزوج رفع دعوى نشوز من اجل إسقاط نفقتها من تاريخ مرور مدة الاعتراض على الانذار دون تقديم الاعتراض فى الموعد المحدد .
وإليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إذا قامت الزوجة بمغادرة منزل الزوجية بدون موافقة ورضاء الزوج ، فإنه يمكن للزوج ، ان يقوم بعمل انذار للزوجة على بد محضرمن اجل مطالبتها بالعودة لمسكن الزوجية والدخول فى طاعته .
وإذا لم تعترض الزوجة على هذا الإنذار خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها ، فإنه يحق للزوج رفع دعوى نشوز من اجل إسقاط نفقتها من تاريخ مرور مدة الاعتراض على الانذار دون تقديم الاعتراض فى الموعد المحدد .
وإليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود