إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لو سمحت عندي مشاكل مع زوجي وصلت لمحكمه الاسره...
لو سمحت عندي مشاكل مع زوجي وصلت لمحكمه الاسره ونتيجيه لمنعي من دخول منزلي فذهبت لمنزل والدي وابني معي عمره سنه ونص والده يريد رؤيته ولكن لا يريد القدوم للمنزل ويريد رؤيته بالخارج في مكان عام وانا متخوفه من ان يخطفه لانه مصمم انه هيجيب اهله معاه من اعمامه وعماته لرؤيته ونتيجه لرفضي يهدد باستمرار انه سيتوجه للمحكمه لرؤيه ابنه فما الاجراء القانوني الذي سيتخذه ليراه ؟!
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بمدى احقية الاب فى رؤية الابن ، إليك المعلومات الاتية :
إنه يحق للاب ان يقوم برؤية الابن ، ولا يمكن للام منعه من ذلك ، نظرا لان القانون قد منح الاب هذ الحق .
كما وان الاباء عادة يلجئون للمحاكم من اجل الحصول على حكم برؤية الابناء ، إذا منعتهم الحاضنة من تلك الرؤية .
ويقوم القاضى بتحديد مكان وزمن تلك الرؤية ، وغالبا تكون داخل احد النوادى الإجتماعية ، وتكون مدة
الرؤية ثلاثة ساعات إسبوعيا .
ويكون ذلك بحضور الحاضنة ان ارادت ذلك .
كما وانه بشان منعك من دخول المسكن ، فانه على النحو التالى :
إذا اردتى التمكين من مسكن الزوجية ، فى تلك الحالة عليكى مراجعة قسم الشرطة التابع له العقار الموجود به المسكن .
من أجل تحرير محضر بطلب التمكين من مسكن الحضانة .
مع تقديم الادلة التى تثبت ان هذا المسكن هو مسكن الزوجية ، ومن أمثلة الادلة التى تعينك فى إثبات احقيتك فى طلب التمكين
شهادة الشهود ، بالإضافة الى شهادة ميلاد الطفل ، إذا كان مدون بها عنوان المسكن .
كما وان عقد الزواج يفيد أيضا فى دعم موقفك القانونى ، إذا كان ثابت به ذات العنوان كمسكن للزوجية .
وسوف تقوم النيابة ببحث الطلب وإصدار القرار النهائى بقبول طلبك او رفضه .
وحال الرفض ، يمكن إقامة دعوى قضائية ام محكمة الامور المستعجلة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بقرار الرفض .
وأخيرا نشير ،،
حتى فى حالة رفض طلبك امام المحكمة ، فإن هذا لايمنع من إقامة دعوى جديدة بطلب الحصول على مسكن أو أجر مسكن من
والد الطفل .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إنه يحق للاب ان يقوم برؤية الابن ، ولا يمكن للام منعه من ذلك ، نظرا لان القانون قد منح الاب هذ الحق .
كما وان الاباء عادة يلجئون للمحاكم من اجل الحصول على حكم برؤية الابناء ، إذا منعتهم الحاضنة من تلك الرؤية .
ويقوم القاضى بتحديد مكان وزمن تلك الرؤية ، وغالبا تكون داخل احد النوادى الإجتماعية ، وتكون مدة
الرؤية ثلاثة ساعات إسبوعيا .
ويكون ذلك بحضور الحاضنة ان ارادت ذلك .
كما وانه بشان منعك من دخول المسكن ، فانه على النحو التالى :
إذا اردتى التمكين من مسكن الزوجية ، فى تلك الحالة عليكى مراجعة قسم الشرطة التابع له العقار الموجود به المسكن .
من أجل تحرير محضر بطلب التمكين من مسكن الحضانة .
مع تقديم الادلة التى تثبت ان هذا المسكن هو مسكن الزوجية ، ومن أمثلة الادلة التى تعينك فى إثبات احقيتك فى طلب التمكين
شهادة الشهود ، بالإضافة الى شهادة ميلاد الطفل ، إذا كان مدون بها عنوان المسكن .
كما وان عقد الزواج يفيد أيضا فى دعم موقفك القانونى ، إذا كان ثابت به ذات العنوان كمسكن للزوجية .
وسوف تقوم النيابة ببحث الطلب وإصدار القرار النهائى بقبول طلبك او رفضه .
وحال الرفض ، يمكن إقامة دعوى قضائية ام محكمة الامور المستعجلة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بقرار الرفض .
وأخيرا نشير ،،
حتى فى حالة رفض طلبك امام المحكمة ، فإن هذا لايمنع من إقامة دعوى جديدة بطلب الحصول على مسكن أو أجر مسكن من
والد الطفل .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود