إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
أنا كنت عسكري في الداخلية وكنت بقدى واجبى نحو بلدى...
أنا كنت عسكري في الداخلية وكنت بقدى واجبى نحو بلدى واصبت فى العين اليسرى أثناء خدمتى وطلعت رفد طبى وأنا اصبحت عاجزاً وليس لى معاش قولولي ليك شيك تعويض وأنا لما اخذذ أى شىء
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ففي حال ان اصبت اثناء الخدمه العسكريه وترتب عليه الرفد الطبي لكم فانه ووفق القانون لابد ان تستحق تعويضا عن تلك الاصابه التي تسببت في الرفد لك من الخدمه وهناك العديد من السوابق القضائيه في هذا الشان الطعن رقم 2058 لسنة 30 قضائية
قوات مسلحة - (مجندون بها - إصابة أثناء الخدمة - مدى جواز الجمع بين التأمينات الناشئة عن الإصابة والتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة - المادة (163) من القانون المدني.
إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه - واجب العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (85) يقع على عاتق جهة الإدارة - تقاعس هذه الجهة عن واجب العرض لمدة تزيد عن عشر سنوات ليس من شأنه تعطيل حق الطاعن في الحصول على حقوقه المقررة قانوناً - الحقوق التي رتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط لاستحقاقها ثبوت الخطأ في جانب جهة الإدارة - بعكس التعويض المقرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية - تطبيق.
***لذا يمكنك في هذه الحاله الاستعانه بمحامي من طرفكم لغايات التوكيل له ولاقامه الدعوى امام رئيس مجلس الدولة والمطالبه بالتعويض
المادة (26) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا ويحال إلى المعاش لهذا السبب يسوى معاشه طبقا لأحكام المواد 27 و28 و29.
المادة (27) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة المصاب بما فيها المدة المضافة عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (30) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إثباتها بمعرفة القومسيون الطبي العسكري المختص.
المادة (31) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من القومسيون الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب بعد تصديق القومسيون الطبي العسكري عليه. ويجوز أن ينتقل القومسيون الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا ما كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر القومسيون. ويتضمن قرار القومسيون المذكور بيان ما إذا كانت عدم القابلية للشفاء نهائية أو غير نهائية ويعتبر تاريخ ذلك القرار نهاية مدة الخدمة العسكرية المحسوبة في المعاش أو المكافأة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
قوات مسلحة - (مجندون بها - إصابة أثناء الخدمة - مدى جواز الجمع بين التأمينات الناشئة عن الإصابة والتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة - المادة (163) من القانون المدني.
إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه - واجب العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (85) يقع على عاتق جهة الإدارة - تقاعس هذه الجهة عن واجب العرض لمدة تزيد عن عشر سنوات ليس من شأنه تعطيل حق الطاعن في الحصول على حقوقه المقررة قانوناً - الحقوق التي رتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط لاستحقاقها ثبوت الخطأ في جانب جهة الإدارة - بعكس التعويض المقرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية - تطبيق.
***لذا يمكنك في هذه الحاله الاستعانه بمحامي من طرفكم لغايات التوكيل له ولاقامه الدعوى امام رئيس مجلس الدولة والمطالبه بالتعويض
المادة (26) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا ويحال إلى المعاش لهذا السبب يسوى معاشه طبقا لأحكام المواد 27 و28 و29.
المادة (27) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة المصاب بما فيها المدة المضافة عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (30) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إثباتها بمعرفة القومسيون الطبي العسكري المختص.
المادة (31) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من القومسيون الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب بعد تصديق القومسيون الطبي العسكري عليه. ويجوز أن ينتقل القومسيون الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا ما كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر القومسيون. ويتضمن قرار القومسيون المذكور بيان ما إذا كانت عدم القابلية للشفاء نهائية أو غير نهائية ويعتبر تاريخ ذلك القرار نهاية مدة الخدمة العسكرية المحسوبة في المعاش أو المكافأة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود