إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم ، انا مقبل علي الزواج وسوف اقوم...
السلام عليكم ، انا مقبل علي الزواج وسوف اقوم بكتابه منزل الاسرة كمحل اقامه " مع العلم انه ملك الورثه، وانا منهم" وانا اعمل بالخارج ، وسوف اصطحب زوجتي معي، فاتريد ان اعرف في حال الانفصال لا قدر الله ما هو وضع بيت الزوجيه في حال انها حاضن، وهل يمكنني كتابه منزل /عنوان خارج مصر في عقد الزواج
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالتمكين من مسكن الحضانة ، إليك المعلومات الاتية :
إنه يحق للام الحاضنة عند قيام الزوج بطلاقها ، ان تقوم بعمل محضر لعرضه على النيابة العامة .
وذلك من أجل طلب التمكين من المسكن منفردة بصفتها حاضنة ، حتى ولو كان كان المنزل ملكا للورثة
والاب احدهم .
وتقوم الحاضنة بإثبات مسكن الزوجية عن طريق عقد الزواج او شهادة الشهود ، او شهادة ميلاد الابناء .
اى انه لاجدوى من كتابة عنوان الزوجية خارج مصر .
ويحق للاب الاعتراض على قرار التمكين خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بصدور هذا القرار .
وذلك برفع دعوى امام القضاء المستعجل .
وإليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إنه يحق للام الحاضنة عند قيام الزوج بطلاقها ، ان تقوم بعمل محضر لعرضه على النيابة العامة .
وذلك من أجل طلب التمكين من المسكن منفردة بصفتها حاضنة ، حتى ولو كان كان المنزل ملكا للورثة
والاب احدهم .
وتقوم الحاضنة بإثبات مسكن الزوجية عن طريق عقد الزواج او شهادة الشهود ، او شهادة ميلاد الابناء .
اى انه لاجدوى من كتابة عنوان الزوجية خارج مصر .
ويحق للاب الاعتراض على قرار التمكين خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم بصدور هذا القرار .
وذلك برفع دعوى امام القضاء المستعجل .
وإليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود