إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

محامي

امتلك عقد التمليك الاصلى لحماتى لشقة تملكها...

تم تقييم هذه الإجابة:
امتلك عقد التمليك الاصلى لحماتى لشقة تملكها والشقه تعتبر ورث لأولادها ولكنها تريد أن تكتبها لواحد من ابنائها كيف يمكننى أن أوقف هذا البيع مع العلم أن عقد البيع ليس مسجل وليس معها غيره لكنه ف حوزتى فهل يمكن أن تتنازل عن هذه الشقه بدون العقد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

بخصوص استفسارك حول رغبتة  حماتك  بالتنازل ملكية المنزل الذي تمتلكه لابنائها دون الاخيرين وترغب في تعطيل هذا الامر عن طريق عدم اظهار عقد الملكية الذي بحوزتك يرجى العلم انه يجوز لها ابرام عقد التنازل حتى اذا فقد عقد المليكة الخاص بها حيث انه على من يدعي عدم ملكيتها للمنزل ان يقدم عقد يثبت ذلك 
ولكن يجوز لباقي الابناء الطعن في هذا التصرف اذا قامت به اثناء اصابتها باحد الامراض التي تسمى مرض الموت ففي هذه الحالة يمكتكم اقامة دعوى قضائية للمطالبة ببطلان هذا البيع وفي هذه الحالة تطبق احكام الوصية على العقار اي لن
يحصل الاخ الا على الثلث  ويمكن القول بأن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه أن ينتهي بالموت،او هو الذي يخاف منه الموت ولا يرجى برؤه أو شفاءه، سواء ألزم صاحبه الفراش أم كان يخرج من بيته، وعدمه
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 447 من القانون المدني:
1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا اقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
 المادة 916  :
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، ويعتبر تصرفا مضاف إلى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2 - وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا ان العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
3 - وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار