إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

كنت مرتبطه بشخص من حوالي سنتين ومضاني بقبولي علي...

تم تقييم هذه الإجابة:
كنت مرتبطه بشخص من حوالي سنتين ومضاني بقبولي علي عقد زواج عرفي ولاقيت اتنين شهود ماضيين قبلي ولكن بدون علم اهلي تماماً وعلي علمي ان محامي اللي عمله العقد ده ، بعدت عن الشخص وحاول يهددني كتير انه هيطلبني من بيت الطاعه واني كده زوجته فعلا ومينفعش اني اتجوز فحياتي بدون طلاقه ، ولكن انا كنت اخدت نسخه بدون علمه ولما عرف اجبرني احرقها وحرقتها بالفعل وانا بنت ولم يلمسني ،، هل انا كده متجوزه فعلا ولا هذا الزواج باطل ؟ وهل لو اتكتب كتابي لشخص اخر زواج رسمي ممكن يتضح اني متزوجه وليست عزباء ؟؟ هل من الوارد بأي طريقه ان يوثق هذا الشخص هذا الزواج بدوني ؟؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص توثيق العقد العرفي فانه :
طالما ان التوقيع الموجود علي العقد العرفي هو توقيعك فمن الممكن ان يقوم هذا الشخص برفع دعوي اثبات زواج واثبات توقيعك علي العقد ، ولايجوز عقد زواجك علي شخص اخر الا بتطليقك من هذا الشخص حتي ولو كان الزواج غير مكتمل الاركان ، ومن ثم لابد من حل النزاع وديا بتطليق الشخص لك عرفيا وتمزيق الورقة والتاكد من عدم وجود نسخ اخري ، ويمكنك الزواج مرة اخري ولن يظهر زواجك عند زواجك من اخر طالما لم يتم توثيق الزواج رسميا .

حيث انه بالنسبه للزواج العرفي فلا يمكن توثيقه او اضفاء الصوره الرسميه عليه الا من خلال رفع دعوي اثبات الزواج امام محكمه الاسره المختصه بالطرق العاديه لرفع الدعوي , وعلي الزوجه اختصام الزوج وطلب اثبات ذلك الزواج العرفي من المحكمه والذي يتم اثباته من تاريخ انعقاد الزواج الثابت به وحال الحكم بثبوت ذلك العقد يتحول العقد الي عقد زواج رسمي من تاريخ انعقاده الثابت به ويرتب جميع الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج الرسمي , ويمكن للزوجه طلب اثبات ذلك الزواج سواء اقر الزوج الزاج العرفي امام المحكمه او انكره

  • و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأنه:

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية"(الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56)

  • حيث تنص الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار