إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مرحبا عندي قضية عمل منذ اكثر من اربع سنوات اخذت...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة (29)
1- كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- التوبيخ ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- الشطب النهائي من سجل المحامين. 2- تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.
المادة (32)
1- ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء على طلب من : أ- النائب العام. ب- شكوى خطية من أحد المحامين. ج- شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى. 2-أ- تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً. ب- وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي.
المادة (33)
1- يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- للمجلس بناء على توصية من المجلس التأديبي ولأسباب كافية أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة. 3- يجوز للمحامي الموقوف مؤقتاً الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية. 4- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 5- يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المادة (34)
1- بعد أن يتم المجلس التأديبي عمله، يرسل المحضر وتوصياته بشأن الشكوى إلى المجلس. 2- على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى، إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون. 3- للمحامي المدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين