إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

مرحباً ماهو المقصود في البند السابع من الماده...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحباً ماهو المقصود في البند السابع من الماده ثمانون في مكتب العمل السعودي عندما ذكر انه يتم فصل الموظف اذا تغيب ١٥ يوم متتاليه. السؤال هنا هل ١٥ يوماً هي ايام عمل او تحتسب مع عطله نهايه الاسبوع
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكراً

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه بشأن ماورد بنص البند السابع من المادة 80 من نظام العمل السعودى فانه يحق لصاحب العمل ان يقوم بفسخ عقد العمل دون مكافأة أو اشعار العامل أو تعويضه وذلك اذا تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع اكثر من عشرون يوما منفصلة خلال السنة الواحدة الا انه فى هذه الحالة لامكان قيام صاحب العمل بفسخ العقد فعلى صاحب العمل انذار العامل كتابيا بعد غيابه لمدة عشرة ايام وحال استمرار غياب العامل بعد ذلك لمدة اكثر من عشرة ايام اخرى فانه يحق لصاحب العمل ان يقوم بفسخ عقد العمل دون مكافأة أو اشعار العامل أو تعويضه
كما انه يحق لصاحب العمل ان يقوم بفسخ عقد العمل دون مكافأة أو اشعار العامل أو تعويضه قيام العامل بالتغيب عن العمل دون سبب مشروع اكثر من عشرة ايام متصلة متتالية الا انه فى هذه الحالة لامكان قيام صاحب العمل بفسخ العقد فعلى صاحب العمل انذار العامل كتابيا بعد غيابه لمدة خمسة ايام متتالية وانه حال استمرار العامل فى التغيب عن العمل دون سبب مشروع لمدة اكثر من خمسة ايام اخرى بعد ذلك يحق لصاحب العمل ان يقوم بفسخ عقد العمل دون مكافأة أو اشعار العامل أو تعويضه
  • وذلك طبقا لنصوص نظام العمل السعودى والاتى نصها :-
مادة 80
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار