إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم بخصوص جنح الشيكات بدون رصيد ( شيكات...
السلام عليكم بخصوص جنح الشيكات بدون رصيد ( شيكات حررت لقسط شقه وتم التصالح مع الشركه وتسديد كامل القيمه للشقه ولكن كانت الشركه رفعت ١٠ قضابا ب ١٠ شيكات وتم الاتفاق مع محامى الشركه بحضور الجلسات للتصالح امام المحكمه هل يجب حضورى ام بتوكيل لمحامى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بحضور المتهم فى جنحة الشيك ، إليك المعلومات الاتية :
إن قانون الإجراءات الجنائية يخلو من النص على إلزام المتهم من أجل الحضور بشخصه امام محكمة اول درجة
وذلك فى امام محكمة اول درجة او عند عمل المعارضة ، ويمكن الإكتفاء بحضور المحامى .
أما أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن حضور المتهم وجوبى ، حتى يتم نظر الإستئناف .
وعلى ذلك ، إذا لم يكن قد صدر احكام ضدك أو قد قمت بالطعن على الاحكام بطريق المعارضة ، فلا حاجة لحضورك .
اما إذا قمت بالطعن بطريق الإستئناف على الاحكام ، فى تلك الحالة ، فإن حضورك وجوبى .
وإليك نص قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إن قانون الإجراءات الجنائية يخلو من النص على إلزام المتهم من أجل الحضور بشخصه امام محكمة اول درجة
وذلك فى امام محكمة اول درجة او عند عمل المعارضة ، ويمكن الإكتفاء بحضور المحامى .
أما أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن حضور المتهم وجوبى ، حتى يتم نظر الإستئناف .
وعلى ذلك ، إذا لم يكن قد صدر احكام ضدك أو قد قمت بالطعن على الاحكام بطريق المعارضة ، فلا حاجة لحضورك .
اما إذا قمت بالطعن بطريق الإستئناف على الاحكام ، فى تلك الحالة ، فإن حضورك وجوبى .
وإليك نص قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود