إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مرحبا انا لدى شركة توريدات ناشئة واقوم بالتصدير...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا انا لدى شركة توريدات ناشئة واقوم بالتصدير للخارج باسم المصانع التى اتعامل معها ليس لدى بطاقة تصديرية تم استلام قيمة بضائع من شركة فى دولة إفريقية من خلال حوالة بنكية فى حساب الشركة فى مصر بناء على فاتورة إلكترونية ونظرا انه طرأت لدى ظروف خاصة منعتنى فى ارسال الطلبية فى الميعاد والعميل يرفض الانتظار لفترة شهرين ويهددنى بالابلاغ عنى بتهمة النصب مع العلم انه يوجد عقد الكترونى مختوم وموقع من طرفى وطرف الشركة الأخرى على الواتس اب به بند واضح انه فى حالة النزاع يتم اللجوء إلى التحكيم ولا يجوز اللجوء إلى القضاء

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا ورد شرط تحكيم في العقد لابد اللجؤ الى التحكيم ولا يجوز اللجؤ الى القضاء ابتداء لكن حكم التحكيم لا يمكن ان يصبح نهائيا الا بامر صادر عن قاضي التنفيذ وبالتالي اللجوء الى القضاء بشكوى نصب واحتيال غير صحيح وانما الاصح ان يتم اللجؤ الى التحكيم في حال اخل احد الاطراف بالالتزامات الملقاة على عاتقه والمطالبة بالتعويض قضائيا جيث نص قانون المرافعات على:"

المادة (501) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ولا يصح التحكيم إلا لمن له التصرف في حقوقه.

المادة (502) : لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره. وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا. ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة (503) : يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.

المادة (504) : تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.

المادة (505) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده. ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة.

المادة (506) : يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح. وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة. ويرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 508 لإجراء ما يأتي: (1) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في قانون الإثبات. (2) الأمر بالإنابات القضائية.

المادة (507) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

المادة (508) : جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع. وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف.

المادة (509) : لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

المادة (510) : أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف.

المادة (511) : فيما عدا الحالة الخامسة من المادة 241 يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار