إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
رفعت زوجتى قضية خلع من شهر ١٢/٢٠٢٠ وحصلت عليه فى...
رفعت زوجتى قضية خلع من شهر ١٢/٢٠٢٠ وحصلت عليه فى ٣٠/٣/٢٠٢١ عن طريق محامى قريبها كنت عملت له توكيل فى شأن يخصنى سابق وقاما بكتابة عنوان قديم لم أعد متواجد فيه ويبدو أنه استغل التوكيل منى ف الحصول على حكم سريع ولم اعلم بالحكم إلا يوم ٢/٧/٢٠٢١
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصري المنظم لمسائل الزواج والطلاق ومايترتب عليه من اثار اولا التطليق للخلع ورد النص عليه فى المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التي جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
***وبالتالي ان الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطله أثرت فيه، فقد استقر - قضاء محكمة النقض - على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب: "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
***وبالتالي ان الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطله أثرت فيه، فقد استقر - قضاء محكمة النقض - على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب: "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود