حال تم انهاء اشتراكك في التأمينات الاجتماعية وقفل المدة التأمينية بالاستقالة ولم تكن قد وقعت علي استقالة من العمل فيمكنك رفع دعوي امام المحكمة العمالية بعدم الاعتداد بالاستقالة كونها مزورة ولم تقدم منك وطلب واستمرار التأمين عليك واختصام صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وطلب تقديم اصل الاستقالة للمحكمة ومن ثم الطهن عليها بالتزوير امام المحكمة .
وينص قانون العمل علي انه:
المادة 110
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
المادة 111
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
المادة 112
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب