إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله...توفي والدي ووالدتي وتزوج...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله...توفي والدي ووالدتي وتزوج اخوتي وانا حاليا مقيم بشقة قانون قديم كان يستأجرها الوالد منذ عام ٨٦... وقمت بدفع الايجار بالمحكمة حتى أأمن شر صاحب العقار وسوء نيته، ثم توفى صاحب العقار في مطلع 2019، وانا لا ازال ادفع الايجار في المحكمةفوجئت أمس بمحضر من المحكمة ومعه إنذار من ورثة صاحب العقار يدعون فيه انني لم ادفع الايجار منذ وفاة والدهم (٣٠ شهرا) ويطالبوني بالدفع وتهديد بفسخ التعاقد... وهو أمر غير صحيح ومعي كافة إنذارات العرض الخاصة بالمحكمة منذ ذلك التاريخ وقبلهالسؤال الأول:هل توجد خطوة لا بد أن أقوم بها الان؟ علما بانني لم استلم الانذار رسميا ولكن علمت فحواه بصورة ودية من المحضرالسؤال الثاني:القيمة الايجارية المحددة في العقد هي ٦٠ جنيه، ولكن والدي لسنوات وسنوات كان يدفع ٣٩ جنيه ولم اكن اعلم لماذا، وبعد سؤال الجيران قالوا ان لجنة من الحي او المحافظة هي التي قررت هذه القيمة وهي أقل مما هو موجود بالعقد (ولكن ليس لدينا مستند يثبت ذلك)... سؤالي هو ان الانذار يطالبني بسداد ما هو مكتوب بالعقد (٦٠ جنيه) علما بان الايجار الذي ندفعه فعليا (٣٩ جنيه) ولدينا الكثير من الايصالات الموقعة من صاحب العقار والتي تثبت هذه القيمة... فهل ستعتد المحكمة بهذا ام سأطالب برد الفرق؟ وهل سيمثل ذلك ضررا على موقفي بشكل عام؟ولكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

من الافضل دفع كامل القيمة الايجارية بموجب انذار عرض علي يد محضر ومن ثم تقديم كافة انذارات عرض الاجرة التي تم دفعها مع البحث عن اي مستند خاص باللجنة التي قامت بتحديد قيمة الايجار الذي كنت تقوم بدفع ووالدك ولابد توكيل محام للاطلاع علي كافة المستندات وحال وجود قضية او دعوي طرد ضدك الحضور وتقديم دفاعك.
حيث ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن علي انه :
المادة 29( محكوم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة منها )
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .
وتنص الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي انه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار