إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مدة الحبس من الهاربين من التجنيد

تم تقييم هذه الإجابة:
مدة الحبس من الهاربين من التجنيد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

التخلف عن التجنيد جريمه عسكريه عقوبتها الحبس او الغرامه وفقا لقانون الخدمه العسكريه الا انه عمليا يكتفي بتوقيع الغرامه حال تعدي سن الشخص ثلاثون عاما و حال كونك متخلفا عن التجنيد واردت الحصول علي شهاده بالموقف التجنيدي فلابد من مراجعة منطقة التجنيد والتعبئه التابع لها وتقديم المستندات الاتيه :
شهادة الميلاد
فيش جنائى
بطاقة الخدمة العسكرية
ثم يتم تحويل الامر للنيابه العسكريه لاتخاذ شئونها والتصرف في الموضوع اما بالاحاله للمحكمه العسكريه والتي غالبا تحكم بالغرامه او ان يصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوي ضد المتخلف وبعد ذلك يتم التقدم لمنطقة التجنيد للحصول علي شهادة بالموقف من التجنيد
حيث ينص قانون الخدمه العسكريه علي انه:
المادة 49
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 50
يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة و يترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمداَ تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه أو إعفاؤه منها او تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او إضافته إليها دون وجه حق او بالدلاء بيانات او بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر او بغير ذلك من الطرق
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة اخفي فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد او من الأجهزة التي تعاون علي تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46)
المادة 51
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحاَ او إصابة او عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبياَ للخدمة العسكرية نهائياَ

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار