إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ماهى رسوم رفع قضيه اشهار افلااس

تم تقييم هذه الإجابة:
ماهى رسوم رفع قضيه اشهار افلااس

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رسوم دعوي الافلاس فانه :
لايوجد رسوم محددة حيث ان امين التفليسة ياخذ رسوم تفليسة بواقع اثنين بالمائة من ثمن البيع بالاضافة الي الاتعاب الذي يحددها القاضي بعد انتهاء التفليسة من اموال التفليسة بالاضافة الي رسوم رفع الدعوي التي تتحدد حسب المديونية .
وترفع دعوي اشهار الافلاس من احد الدائنين الذي لديهم ورقة تجارية لاثبات دينهم كالشيك او الكمبيالة ، وفي حالة عدم سداد المدين يتم شهر افلاسه وتعيين امين تفليسة واعلانه والحصول علي حكم باشهار افلاس التاجر  ونشره في الجريدة الرسمية .
وقد نص القانون التجاري المصري علي انه :
مادة ( 559 ) 1 - تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة . 2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة .   
مادة ( 560 ) 1 - تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جمع الدعاوى الناشئة عن التفليسة . 2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فلها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس ، و لا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها .  
مادة ( 561 ) 1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخيا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين . 2 - وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .  
   
مادة ( 562 ) 1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 2 - وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .   
مادة ( 563 ) 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قام كتاب المحكمة طبقا للفترة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس 
مادة ( 564 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بأخطار أمين التفليسة فور صدور الحلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة . 2 - وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على أسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و أسم قاضى التفليسة وأسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى أعلنته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة . خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس . قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين - فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 
مادة ( 565 ) 1 - يجوز لكل ذى مصلحه من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التى تنظر الاستئناف . 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها. 3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

 تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار