إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا منقطعه عن العمل بقالى سنه تقريبا وعايزه ارجع...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا منقطعه عن العمل بقالى سنه تقريبا وعايزه ارجع الشغل علما بانهم لم يرسلوا اليه جواب فصل اواى اوراقاناوعلى الدرجه التالته تمريض بقالى ١٥سنه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعملين منذ 15 عاما وعلى الدرجة الثالثة تمريض وقد انقطعتى عن العمل لمدة سنة كاملة ولم يصلك اى اخطارات بالانقطاع عن العمل فانه فى هذه الحالة فان قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تنص على وجوب اخطار الجهة الادارية على اخطار المنقطع عن العمل بانقطاعه وانما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على انه إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وبالتالى فان النص القانونى لم يلزم الجهة الادارية باخطار المنقطع عن العمل 
الا انه حال رغبتك فى الطعن على قرار انهاء خدمتك حال وجود اسباب لديك تبرر انقطاعك عن العمل فانه يجب على من تم انهاء خدمته ان يقوم بالتظلم من قرار انهاء خدمته وذلك خلال ستون يوما من تاريخ اعلانه بقرار الفصل وعليه الانتظار مدة ستون يوما او الرد عليه برفض تظلمه ايهما اقرب ويكون من حقه رفع دعوى امام محكمة القضاء الادارى ضد جهة عمله مصدرة قرار انهاء خدمته وذلك بطلب وقف تنفيذ وبالغاء قرار انهاء خدمته واعادته للعمل مع ما يترتب على ذلك من اثار 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدوله والاتى نصها :-

مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون الخدمة المدنية والاتى نصها :-
المادة 69
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية
:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية, أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة, وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب
  • وكذلك طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والاتى نصها :-

المادة 176
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل, يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار