إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حضرتك دلوقت في واحده متجوزه وجوزها مسافر بره وفي...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة (420) مكررا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (430)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينار كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر.
وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإنشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
مادة (438)
كل من خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ديناراً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة للشخص المعتدى عليه.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً إذا وقع الإعتداء بإسناد واقعة معينة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين