إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

ف حاله وجود مبلغ ف البنك باسم الام المتوفيه هل يحق...

تم تقييم هذه الإجابة:
ف حاله وجود مبلغ ف البنك باسم الام المتوفيه هل يحق للاب التصرف فيه لانه هو الوصى على ابناءه القصر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

الاصل ان الوصي يعمل على ادارة اموال القاصر ولا يحق له التصرف بها في الغالب الا باذن من المحكمة ولكن في جميع الاحوال اذا كانت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوصي فهنا يمكن للمحكمة سحب الوصايا منه حيث نص قانون الولايا على المال على مايلي:

المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.

المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.

المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.

المادة (8) : إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرّف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.

المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.

المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير مُحمّلة بالتزامات معيّنة إلا بإذن المحكمة.

المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.

المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.

المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار